All legislation

قرار Decision No. 400 12/06/1965

مصادرة ومنع دخول كتاب

Type
قرار · Decision
Number
400
Date
12/06/1965
Official Gazette
Issue 52, 01/07/1965, p. 880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 400 تاريخ 12/06/1965
Source
Lebanese University

ان وزير الارشاد والانباء والسياحة

بناء على المرسوم رقم 1898 تاريخ 8 حزيران 1965

بناء على المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر في 14/9/1962

وبما انه قد تبين لدائرة المراقبة ان كتاب

L'origine du Christianisme

الذي صدر في موسكو لمؤلفه 1. Leuzman

يتضمن تعرضا فاضحا للدعاية المسيحية وتشويها لمعتقداتها.

بناء على مطالعة رئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب L'origine du Christianisme لمؤلفه 1. Leuzman الصادر في موسكو, الى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/6/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة بالوكالة الامضاء: تقي الدين الصلح