النص الكامل

قرار رقم 93 تاريخ 16/06/1971 نافذ

المادة 3

المادة 3

تحدد اقيسة واشكال العوامات المسموح باستعمالها على الوجه التالي:

1- لجهة الصيد البحري:

- ان تحمل هذه العوامات علما احمر في النهار وضوءا في الليل.

- ان تكون مستديرة او مربعة او مستطيلة على ان لا يتعدى قطرها او ضلعها 75 سم. وان لا يقل عن خمسين (.).

- ان يتراوح ارتفاع الضوء الاحمر بين 91 سم. ومترين.

2- لجهة المسابح البحرية:

- ان تحمل العوامات المحيطة بالمسبح اعلاما حمراء تدل دلالة كافية على حدوده.

- ان تجهز بضوء احمر او تطلى بمادة فوسفورية اثناء الليل.

3- لجهة شركات البترول:

- ان تكون العوامات مطابقة لمضمون المادة الثانية من هذا القرار, باستثناء تلك التي تبدو ضرورية ولازمة لربط السفن.

- ان تجهز بضوء احمر او تطلى بمادة فوسفورية اثناء الليل.

- ان تحمل اشارات حمراء اثناء النهار.

المادة 3 من قرار رقم 93 تاريخ 16/06/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198660/article/3/