المادة 3
تحدد اقيسة واشكال العوامات المسموح باستعمالها على الوجه التالي:
1- لجهة الصيد البحري:
- ان تحمل هذه العوامات علما احمر في النهار وضوءا في الليل.
- ان تكون مستديرة او مربعة او مستطيلة على ان لا يتعدى قطرها او ضلعها 75 سم. وان لا يقل عن خمسين (.).
- ان يتراوح ارتفاع الضوء الاحمر بين 91 سم. ومترين.
2- لجهة المسابح البحرية:
- ان تحمل العوامات المحيطة بالمسبح اعلاما حمراء تدل دلالة كافية على حدوده.
- ان تجهز بضوء احمر او تطلى بمادة فوسفورية اثناء الليل.
3- لجهة شركات البترول:
- ان تكون العوامات مطابقة لمضمون المادة الثانية من هذا القرار, باستثناء تلك التي تبدو ضرورية ولازمة لربط السفن.
- ان تجهز بضوء احمر او تطلى بمادة فوسفورية اثناء الليل.
- ان تحمل اشارات حمراء اثناء النهار.