المادة 3
يحدد القرار القاضي بالاعتراض وسيلة الاتصال التى يتناولها الاجراء والجرم موضوع الملاحقة او التحقيق والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض , على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين, وعلى ان لا تكون قابلة للتمديد الا وفق الاصول والشروط عينها.
قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 نافذ
يحدد القرار القاضي بالاعتراض وسيلة الاتصال التى يتناولها الاجراء والجرم موضوع الملاحقة او التحقيق والمدة التي تتم خلالها عملية الاعتراض , على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين, وعلى ان لا تكون قابلة للتمديد الا وفق الاصول والشروط عينها.
المادة 3 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198664/article/3/