النص الكامل

قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 نافذ

المادة 4

المادة 4

يجري اعتراض المخابرات وتسجيلها ووضع محضر بمضمونها من قبل موظف الضابطة العدلية المكلف وفقا للاصول وذلك تحت سلطة القاضي الصادر عنه القرار ورقابته واشرافه.

المادة 4 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198664/article/4/