المادة 4
يجري اعتراض المخابرات وتسجيلها ووضع محضر بمضمونها من قبل موظف الضابطة العدلية المكلف وفقا للاصول وذلك تحت سلطة القاضي الصادر عنه القرار ورقابته واشرافه.
قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 نافذ
يجري اعتراض المخابرات وتسجيلها ووضع محضر بمضمونها من قبل موظف الضابطة العدلية المكلف وفقا للاصول وذلك تحت سلطة القاضي الصادر عنه القرار ورقابته واشرافه.
المادة 4 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198664/article/4/