النص الكامل

قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 نافذ

المادة 8

المادة 8

لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامون الا بعد اعلام نقيب المحامين والتثبت من ان المحامي المقصود ارتكب او شارك في ارتكاب جناية او جنحة.

المادة 8 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198664/article/8/