المادة 8
لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامون الا بعد اعلام نقيب المحامين والتثبت من ان المحامي المقصود ارتكب او شارك في ارتكاب جناية او جنحة.
قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 In force
لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامون الا بعد اعلام نقيب المحامين والتثبت من ان المحامي المقصود ارتكب او شارك في ارتكاب جناية او جنحة.
المادة 8 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198664/article/8/