النص الكامل

مرسوم رقم 17828 تاريخ 27/11/1957 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعفى الحليب المستورد من الخارج والمعد لتغذية الاطفال والمستحضرات الطبية المقوية من الرسم المفروض لحساب صندوق مكتب القمح في وزارة الاقتصاد الوطني على المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج والمحدد بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1163 تاريخ 10/2/1950

المادة 1 من مرسوم رقم 17828 تاريخ 27/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198673/article/1/