جميع التشريعات

مرسوم رقم 17828 27/11/1957

اعفاء الحليب المستورد من الرسم المفروض لحساب صندوق مكتب القمح

النوع
مرسوم
الرقم
17828
التاريخ
27/11/1957
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/1957, ص. 1017-1018
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17828 تاريخ 27/11/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى الحليب المستورد من الخارج والمعد لتغذية الاطفال والمستحضرات الطبية المقوية من الرسم المفروض لحساب صندوق مكتب القمح في وزارة الاقتصاد الوطني على المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج والمحدد بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1163 تاريخ 10/2/1950

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: كاظم الخليل