المادة 10
مادة 10: يتكون دخل الصندوق من المواد الاتية: 1) اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم 2) اعانات الحكومة 3) الاعانات الاخرى (الهبات على انواعها) التي لا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة يصدقه وزير البريد والبرق والهاتف .
مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 نافذ
مادة 10: يتكون دخل الصندوق من المواد الاتية: 1) اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم 2) اعانات الحكومة 3) الاعانات الاخرى (الهبات على انواعها) التي لا يجوز قبولها الا بقرار من اللجنة يصدقه وزير البريد والبرق والهاتف .
المادة 10 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198675/article/10/