النص الكامل

مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تلتئم اللجنة مرة في كل شهر ويحق للرئيس دعوتها الى اجتماع استثنائي كلما قضت الحاجة ولا تعتبر قراراتها نافذة الا اذا وافق عليها الاعضاء الحاضرون بأكثرية الاصوات واذا تعادلت الاصوات فترجح الكفة التي فيها صوت الرئيس . وتدون قراراتها في سجل خاص يوقع من الرئيس وكافة الاعضاء.

المادة 9 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198675/article/9/