جميع التشريعات

قانون 03/12/1957

تعديل المادة 82 من قانون البناء

النوع
قانون
التاريخ
03/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/1957, ص. 1005-1006
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 03/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 آب سنة 1940 وابدلت بها الاحكام التالية: "غير انه يمكن الشذوذ, بموجب مرسوم, عن هذه الاحكام وعن" "الانظمة المتخذة عملا بها سيما ما يتعلق منها بالمادة 71 الجديدة" "اذا كان البناء من الابنية العامة, او الابنية المخصصة للعبادة او" "من الفنادق الممتازة التي تتوفر فيها بالاضافة الى الشروط" "المفروضة بقانون الفنادق, الشروط التالية: - ان تزيد غرف المنامة فيها عن مئتي غرفة, - ان تخصص فيها محلات لايواء او وقوف مئة سيارة على الاقل - ان لا يتعدى عامل الاستثمار في العقار الخمسة, يصدر المرسوم بعد اخذ رأي البلدية التي يهمها الامر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح