المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 آب سنة 1940 وابدلت بها الاحكام التالية: "غير انه يمكن الشذوذ, بموجب مرسوم, عن هذه الاحكام وعن" "الانظمة المتخذة عملا بها سيما ما يتعلق منها بالمادة 71 الجديدة" "اذا كان البناء من الابنية العامة, او الابنية المخصصة للعبادة او" "من الفنادق الممتازة التي تتوفر فيها بالاضافة الى الشروط" "المفروضة بقانون الفنادق, الشروط التالية: - ان تزيد غرف المنامة فيها عن مئتي غرفة, - ان تخصص فيها محلات لايواء او وقوف مئة سيارة على الاقل - ان لا يتعدى عامل الاستثمار في العقار الخمسة, يصدر المرسوم بعد اخذ رأي البلدية التي يهمها الامر.