All legislation

قانون Law 03/12/1957

تعديل المادة 82 من قانون البناء

Type
قانون · Law
Date
03/12/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1005-1006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 03/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 آب سنة 1940 وابدلت بها الاحكام التالية: "غير انه يمكن الشذوذ, بموجب مرسوم, عن هذه الاحكام وعن" "الانظمة المتخذة عملا بها سيما ما يتعلق منها بالمادة 71 الجديدة" "اذا كان البناء من الابنية العامة, او الابنية المخصصة للعبادة او" "من الفنادق الممتازة التي تتوفر فيها بالاضافة الى الشروط" "المفروضة بقانون الفنادق, الشروط التالية: - ان تزيد غرف المنامة فيها عن مئتي غرفة, - ان تخصص فيها محلات لايواء او وقوف مئة سيارة على الاقل - ان لا يتعدى عامل الاستثمار في العقار الخمسة, يصدر المرسوم بعد اخذ رأي البلدية التي يهمها الامر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح