جميع التشريعات

مرسوم رقم 8115 28/11/1961

تجديد رخص زراعه التبغ والتنباك

النوع
مرسوم
الرقم
8115
التاريخ
28/11/1961
الجريدة الرسمية
العدد 52, 06/12/1961, ص. 1353-1354
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9303 تاريخ 21/04/1962 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8115 تاريخ 28/11/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام الفقرات ب , و , د, وه, من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 سنة 1960 تجدد بصورة استثنائية ولموسم سنة 1962 رخص زراعة التبغ و التنباك المعطاة عن موسم 1961 دون التقيد بسائر الاحكام المقررة بشأنها ما عدا رخص المزارعين الذين قدموا في خلال موسمي 1959 و1960 محصولا ردئيا يقل سعر مشتراه بنسبة تزيد على 25% عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الاصناف والانواع نفسها في القرية ذاتها

المادة 2

مادة 2: استثناء من المواد 2 و 8 و 10 والفقرة الاخيرة من المادة 11 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 تعتمد في الترخيص بزراعة المساحات التي تفيض عن تجديد الرخص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وفيما خص موسم 1962 الاحكام التالية: آ - تقبل طلبات الترخيص لغاية اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم. وتعتبر الطلبات المقدمة عن موسم 1961 واردة عن موسم 1962 ويحق لاصحابها استكمالها خلال المهلة المبينة اعلاه. ب - تحدد بقرار من وزير المالية المناطق الصالحة للزراعة وقواعد توزيع المساحات . ج - تقدم لجنة دراسة الطلبات تقريرها الى وزارة المالية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي