المواد
مادة 1: مع مراعاة احكام الفقرات ب , و , د, وه, من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 سنة 1960 تجدد بصورة استثنائية ولموسم سنة 1962 رخص زراعة التبغ و التنباك المعطاة عن موسم 1961 دون التقيد بسائر الاحكام المقررة بشأنها ما عدا رخص المزارعين الذين قدموا في خلال موسمي 1959 و1960 محصولا ردئيا يقل سعر مشتراه بنسبة تزيد على 25% عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الاصناف والانواع نفسها في القرية ذاتها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 9303 تاريخ 21/04/1962, article 1, 02/05/1962
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 8115 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1961 العبارة التالية: "على ان لا يقل السعر عن 175 غرشا للكيلو الواحد".
مادة 2: استثناء من المواد 2 و 8 و 10 والفقرة الاخيرة من المادة 11 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 تعتمد في الترخيص بزراعة المساحات التي تفيض عن تجديد الرخص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وفيما خص موسم 1962 الاحكام التالية: آ - تقبل طلبات الترخيص لغاية اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم. وتعتبر الطلبات المقدمة عن موسم 1961 واردة عن موسم 1962 ويحق لاصحابها استكمالها خلال المهلة المبينة اعلاه. ب - تحدد بقرار من وزير المالية المناطق الصالحة للزراعة وقواعد توزيع المساحات . ج - تقدم لجنة دراسة الطلبات تقريرها الى وزارة المالية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 تشرين الثاني سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي