جميع التشريعات

قرار رقم 453 03/10/1996

السماح باستيراد الفستق الحلبي

النوع
قرار
الرقم
453
التاريخ
03/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 52, 10/10/1996, ص. 3804
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 453 تاريخ 03/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/83 (دمج مؤسسات عامة

بوزارة

الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/94 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها...),

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10 آب 1995 (الروزنامة الزراعية),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الفستق الحلبي ابتداء من 10 تشرين الاول ولغاية 31 آب.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3/10/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري