المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الفستق الحلبي ابتداء من 10 تشرين الاول ولغاية 31 آب.
قرار Decision No. 453 03/10/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/83 (دمج مؤسسات عامة
بوزارة
الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/94 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها...),
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10 آب 1995 (الروزنامة الزراعية),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الفستق الحلبي ابتداء من 10 تشرين الاول ولغاية 31 آب.
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 3/10/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري