جميع التشريعات

قرار رقم 6323 04/10/1996

تعديل اسم شركة بطرس عساف وشركاه للصيرفة بحيث يصبح شركة عساف للصيرفة

النوع
قرار
الرقم
6323
التاريخ
04/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 52, 10/10/1996, ص. 3812
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6323 تاريخ 04/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لاسيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 3459 تاريخ 22/2/1989 القاضي بادراج اسم "شركة بطرس

عساف وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 162 ,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/1/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996 ,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/8/

1989

الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة بطرس عساف وشركاه للصيرفة" بحيث

تصبح "شركة عساف للصيرفة"

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/5/1989 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم شركة بطرس عساف وشركاه للصيرفة المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 162 بحيث يصبح شركة عساف للصيرفة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاض