المادة 1
مادة 1: يعدل اسم شركة بطرس عساف وشركاه للصيرفة المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 162 بحيث يصبح شركة عساف للصيرفة
قرار Decision No. 6323 04/10/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لاسيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 3459 تاريخ 22/2/1989 القاضي بادراج اسم "شركة بطرس
عساف وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 162 ,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/1/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996 ,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/8/
1989
الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة بطرس عساف وشركاه للصيرفة" بحيث
تصبح "شركة عساف للصيرفة"
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/5/1989 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم شركة بطرس عساف وشركاه للصيرفة المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 162 بحيث يصبح شركة عساف للصيرفة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاض