المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 419 .
قرار رقم 6306 21/09/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/1/1996, القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996 ,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/1996
لـ"شركة
حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة.
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/9/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 419 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة