All legislation

قرار Decision No. 6306 21/09/1996

ادراج اسم شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6306
Date
21/09/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3810-3811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6306 تاريخ 21/09/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/1/1996, القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996 ,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/1996

لـ"شركة

حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة.

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/9/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة حسين علي الخطيب وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 419 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة