جميع التشريعات

قرار رقم 6310 27/09/1996

ادراج اسم شركة سلطان للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
6310
التاريخ
27/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 52, 10/10/1996, ص. 3811
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6310 تاريخ 27/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/1/1996 , القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996 ,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1996 لـ

"شركة

سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/9/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 421

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة