المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 421
قرار Decision No. 6310 27/09/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/1/1996 , القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996 ,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1996 لـ
"شركة
سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/9/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 421
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة