جميع التشريعات

مرسوم رقم 11238 07/11/1997

اعفاء هبة مقدمة من السفارة الاميركية في لبنان الى جمعية رعاية المعاقين والعجزة في راشيا والبقاع الغربي من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
11238
التاريخ
07/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/11/1997, ص. 3740-3741
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11238 تاريخ 07/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة

والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 243/97 تاريخ 02/09/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

13/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السفارة الاميركية في لبنان الى جمعية رعاية المعاقين والعجزة في راشيا والبقاع الغربي, وهي عبارة عن معدات طبية وعكازات وكراسي وحرامات وفرش للمعاقين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري