All legislation

مرسوم Decree No. 11238 07/11/1997

اعفاء هبة مقدمة من السفارة الاميركية في لبنان الى جمعية رعاية المعاقين والعجزة في راشيا والبقاع الغربي من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11238
Date
07/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3740-3741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11238 تاريخ 07/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة

والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 243/97 تاريخ 02/09/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

13/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السفارة الاميركية في لبنان الى جمعية رعاية المعاقين والعجزة في راشيا والبقاع الغربي, وهي عبارة عن معدات طبية وعكازات وكراسي وحرامات وفرش للمعاقين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري