جميع التشريعات

قانون 10/12/1960

تعديل مبلغ الغرامة في العقوبات التكديرية

النوع
قانون
التاريخ
10/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 52, 14/12/1960, ص. 1008
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 10/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون العقوبات وتبدل منها الاحكام التالية: "تراوح الغرامة في الجنح بين خمس وعشرين ليرة والف ليرة الا اذا نص القانون على غير ذلك"

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 61 من قانون العقوبات المعدلة بقانون 5 شباط 1948 وتبدل منها بالاحكام التالية: "تراوح الغرامة التكديرية بين ثلاث ليرات وخمس وعشرين ليرة"

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الذوق في 10 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: نسيم مجدلاني