المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون العقوبات وتبدل منها الاحكام التالية: "تراوح الغرامة في الجنح بين خمس وعشرين ليرة والف ليرة الا اذا نص القانون على غير ذلك"
قانون Law 10/12/1960
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون العقوبات وتبدل منها الاحكام التالية: "تراوح الغرامة في الجنح بين خمس وعشرين ليرة والف ليرة الا اذا نص القانون على غير ذلك"
مادة 2: تلغى المادة 61 من قانون العقوبات المعدلة بقانون 5 شباط 1948 وتبدل منها بالاحكام التالية: "تراوح الغرامة التكديرية بين ثلاث ليرات وخمس وعشرين ليرة"
مادة 3: يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الذوق في 10 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: نسيم مجدلاني