جميع التشريعات

قرار رقم 7704 26/10/2000

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 (الصراف الالي وببطاقات الائتمان والوفاء)

النوع
قرار
الرقم
7704
التاريخ
26/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 52, 16/11/2000, ص. 4644
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7704 تاريخ 26/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

احكام المادتين 70 و174 منه,

وبناء على احكام القرار رقم 7299

تاريخ 10/06/1999 (الصراف الالي

وبطاقات الائتمان والوفاء),

وبناء على قرار المجلس المركزي

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/10/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "تعطى المصارف مهلة تنتهي بتاريخ 10/06/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة".

المادة 2

مادة 2: ­ يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 26 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه