ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
احكام المادتين 70 و174 منه,
وبناء على احكام القرار رقم 7299
تاريخ 10/06/1999 (الصراف الالي
وبطاقات الائتمان والوفاء),
وبناء على قرار المجلس المركزي
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
25/10/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7299 تاريخ 10/06/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "تعطى المصارف مهلة تنتهي بتاريخ 10/06/2001 للتقيد باحكام المادة الاولى اعلاه وذلك بالنسبة لجميع اجهزة الصراف الآلي التي يكون وضعها مخالفا لاحكام المادة المذكورة".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 26 تشرين الاول 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه