النص الكامل

قرار رقم 7696 تاريخ 18/10/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تزويد لجنة الرقابة على المصارف خلال مهلة اقصاها 31/10/2000، ببيان مفصل بالديون الممنوحة بالعملة الاجنبية والتي تم تحويلها الى العملة اللبنانية وذلك من 01/01/2000 ولغاية 31/10/2000 ويتضمن:

- قيمة كل دين على حدة وما يوازيه بالعملة اللبنانية عند اجراء التحويل.

تاريخ تحويل الدين الى العملة اللبنانية.

معدل الفائدة المحتسبة على الدين بالعملة الاجنبية.

معدل الفائدة المحتسبة على الدين عند تحويله الى العملة اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 7696 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198830/article/1/