جميع التشريعات

قرار رقم 7696 18/10/2000

تحويل الديون الممنوحة بالعملات الاجنبية الى العملة اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
7696
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 52, 16/11/2000, ص. 4644
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7696 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تزويد لجنة الرقابة على المصارف خلال مهلة اقصاها 31/10/2000، ببيان مفصل بالديون الممنوحة بالعملة الاجنبية والتي تم تحويلها الى العملة اللبنانية وذلك من 01/01/2000 ولغاية 31/10/2000 ويتضمن:

- قيمة كل دين على حدة وما يوازيه بالعملة اللبنانية عند اجراء التحويل.

تاريخ تحويل الدين الى العملة اللبنانية.

معدل الفائدة المحتسبة على الدين بالعملة الاجنبية.

معدل الفائدة المحتسبة على الدين عند تحويله الى العملة اللبنانية.

المادة 2

على المصارف والمؤسسات المالية تسليم لجنة الرقابة على المصارف شهريا وخلال مهلة اقصاها اسبوع من بداية كل شهر، بنسخة عن البيان المشار اليه في المادة الاولى اعلاه موقوفا بنهاية الشهر الذي يسبق تاريخ التسليم يتضمن تفصيلا للديون الممنوحة بالعملات الاجنبية التي تم تحويلها الى العملة اللبنانية خلال الشهر.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 18 تشرين الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه