جميع التشريعات

قرار رقم 2 07/11/2000

تفويض المدير العام للاثار بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
07/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 52, 16/11/2000, ص. 4637
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 07/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 215 تاريخ

02/04/1992 (احداث وزارة الثقافة

والتعليم العالي),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس ),

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا

سيما المادة السابعة منه-

الفقرة الخامسة (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون المحاسبة العمومية

الصادر بموجب المرسوم رقم

14969 تاريخ 30/12/1963,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للآثار الصلاحيات الاتية: 1­ توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2­ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3­ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4­ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5­ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2000 وزير الثقافة غسان سلامة