ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 215 تاريخ
02/04/1992 (احداث وزارة الثقافة
والتعليم العالي),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس ),
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا
سيما المادة السابعة منه-
الفقرة الخامسة (تنظيم الادارات
العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على قانون المحاسبة العمومية
الصادر بموجب المرسوم رقم
14969 تاريخ 30/12/1963,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفوض الى المدير العام للآثار الصلاحيات الاتية: 1 توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2 عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3 عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4 عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5 اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2000
وزير الثقافة
غسان سلامة