All legislation

قرار Decision No. 2 07/11/2000

تفويض المدير العام للاثار بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
07/11/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 07/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 215 تاريخ

02/04/1992 (احداث وزارة الثقافة

والتعليم العالي),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس ),

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا

سيما المادة السابعة منه-

الفقرة الخامسة (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون المحاسبة العمومية

الصادر بموجب المرسوم رقم

14969 تاريخ 30/12/1963,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى المدير العام للآثار الصلاحيات الاتية: 1­ توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2­ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3­ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4­ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5­ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد واوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2000 وزير الثقافة غسان سلامة