ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "مؤسسة عوده"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4010/2 تاريخ
10/07/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة عودة». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ جادة شارل مالك. غايتها: 1 ـ إعداد وتنظيم واستضافة كافة النشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية. 2 ـ تنظيم معارض فنية وثقافية، ولا سيما معارض للفنون التشكيلية والأشغال اليدوية والمنتوجات الحرفية (بالأخص منتوجات المعوقين والمسنين المحتاجين لدعم أعمالهم وجمعياتهم). 3 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: فرادي شارل باز جابي جورج القسيس مارك جان عودة جورج وديع عودة ريمون وديع عودة جان أنطوان كرم سمير نقولا حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون وديع عودة.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر