All legislation

علم وخبر Notice of association No. 156 13/11/2000

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة عوده" مركزها بيروت- الاشرفية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
156
Date
13/11/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 156 تاريخ 13/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "مؤسسة عوده"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4010/2 تاريخ

10/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة عودة». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ جادة شارل مالك. غايتها: 1 ـ إعداد وتنظيم واستضافة كافة النشاطات الفنية والثقافية والاجتماعية. 2 ـ تنظيم معارض فنية وثقافية، ولا سيما معارض للفنون التشكيلية والأشغال اليدوية والمنتوجات الحرفية (بالأخص منتوجات المعوقين والمسنين المحتاجين لدعم أعمالهم وجمعياتهم). 3 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: فرادي شارل باز جابي جورج القسيس مارك جان عودة جورج وديع عودة ريمون وديع عودة جان أنطوان كرم سمير نقولا حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون وديع عودة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر