جميع التشريعات

قرار رقم 124 24/05/2000

الترخيص للمهندس الزراعي السيد محمد محي الدين اسماعيل مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
24/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 52, 16/11/2000, ص. 4636-4637
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 24/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد محمد

محي الدين اسماعيل المسجل تحت

رقم 7387/3 تاريخ

23/12/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 888 (زراعة)

تاريخ 16/05/2000 منح السيد محمد

محي الدين اسماعيل الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمد محي الدين إسماعيل من مواليد كفردينس عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على الإجازة الخاصة في الهندسة الزراعية (تخصص وقاية النبات) من جامعة حلب ـ سوريا عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 24/5/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية