المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد محمد محي الدين إسماعيل من مواليد كفردينس عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على الإجازة الخاصة في الهندسة الزراعية (تخصص وقاية النبات) من جامعة حلب ـ سوريا عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 124 24/05/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد محمد
محي الدين اسماعيل المسجل تحت
رقم 7387/3 تاريخ
23/12/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 888 (زراعة)
تاريخ 16/05/2000 منح السيد محمد
محي الدين اسماعيل الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد محمد محي الدين إسماعيل من مواليد كفردينس عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على الإجازة الخاصة في الهندسة الزراعية (تخصص وقاية النبات) من جامعة حلب ـ سوريا عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 24/5/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية