المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة سير قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 185 10/11/2000
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرار الصادر عن محافظ
لبنان الشمالي الرقم 70/ص /ب/98
تاريخ 11/11/1998 القاضي باعتبار
عضو في مجلس بلدية سير- قضاء
المنيةالضنية مستقيلا حكما
والقرار رقم 79/ص /ب تاريخ
18/12/1998 القاضي باقالة
عضو اخر والقرارات الرقم
56 و57 و58/ص /ب/2000 تاريخ
19/09/2000 والقرارات الرقم
60 و61 و62/ب/2000 تاريخ
21/09/2000 القاضية بقبول
استقالة ستة اعضاء من
المجلس البلدي المذكور,
بناء على كتاب محافظ لبنان
الشمالي رقم 4222/ص /ب/2000
تاريخ 25/09/2000,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات).
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة سير قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر