All legislation

قرار Decision No. 185 10/11/2000

اعلان حل مجلس بلدية سير قضاء المنية الضنية- محافظة لبنان الشمالي وتكليف محافظ لبنان الشمالي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
10/11/2000
Official Gazette
Issue 52, 16/11/2000, p. 4630-4631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 10/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القرار الصادر عن محافظ

لبنان الشمالي الرقم 70/ص /ب/98

تاريخ 11/11/1998 القاضي باعتبار

عضو في مجلس بلدية سير- قضاء

المنيةالضنية مستقيلا حكما

والقرار رقم 79/ص /ب تاريخ

18/12/1998 القاضي باقالة

عضو اخر والقرارات الرقم

56 و57 و58/ص /ب/2000 تاريخ

19/09/2000 والقرارات الرقم

60 و61 و62/ب/2000 تاريخ

21/09/2000 القاضية بقبول

استقالة ستة اعضاء من

المجلس البلدي المذكور,

بناء على كتاب محافظ لبنان

الشمالي رقم 4222/ص /ب/2000

تاريخ 25/09/2000,

بناء على المادتين 23 و24 من

المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة سير­ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر