المادة 4
مادة 4:
تعدل المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر والصيد الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1952 على الوجه التالي: المادة 72ـــــــــــ يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل". "ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن سنة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 08/01/1959, المادة 1, 14/01/1959
مادة 1: تضاف الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) تاريخ 15/12/1958 العبارة التالية: "ولا ان يحكم بوقف التنفيذ"