المادة 5
مادة 5:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958 نافذ
مادة 5:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 1 تاريخ 15/12/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198844/article/5/