ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز 957 برقم 16597
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 20 ايلول 958 برقم 20622
بناء على تقرير مدير الاقتصاد الزراعي المؤرخ في 4/12/958
برقم 5727 في شأن السماح باستعمال صناديق خاصة لتعبئة الكريب
فروت والبرتقال ذات الاحجام الكبيرة.
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
اضيفت الفقرة التالية الى المادة الرابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز 957 برقم 16597 (يسمح باستعمال صندوق خاص لتعبئة اثمار الكريب فروت والبرتقال على ان يكون مطابقا للقياسات التالية): من الداخل: طول 8 ر70 س .م عرض 37 س .م عمق 28 س .م وان يتألف هذا الصندوق من قطع قياسها الخارجي وعددها وثخانتها كما يلي: عدد طول عرض ثخانة ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ قطع 3 37 س .م 28 س .م 16 ملم = 2 74 = 18 = 7-8 = = 2 74 = 16 = 7-8 = = 2 74 = 15 = 7-8 = = 2 74 = 10 = 7-8 =
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ك1 سنة 1958
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل