All legislation

مرسوم Decree No. 236 15/12/1958

إضافة فقرة الى المادة 4 من المرسوم 16597 تاريخ 17-7-1957 المتعلق باستعمال- صندوق خاص لتعبئة أثمار الكريب فروت والبرتقال

Type
مرسوم · Decree
Number
236
Date
15/12/1958
Official Gazette
Issue 52, 17/12/1958, p. 698-699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 236 تاريخ 15/12/1958
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز 957 برقم 16597

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 20 ايلول 958 برقم 20622

بناء على تقرير مدير الاقتصاد الزراعي المؤرخ في 4/12/958

برقم 5727 في شأن السماح باستعمال صناديق خاصة لتعبئة الكريب

فروت والبرتقال ذات الاحجام الكبيرة.

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اضيفت الفقرة التالية الى المادة الرابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز 957 برقم 16597 (يسمح باستعمال صندوق خاص لتعبئة اثمار الكريب فروت والبرتقال على ان يكون مطابقا للقياسات التالية): من الداخل: طول 8 ر70 س .م عرض 37 س .م عمق 28 س .م وان يتألف هذا الصندوق من قطع قياسها الخارجي وعددها وثخانتها كما يلي: عدد طول عرض ثخانة ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ قطع 3 37 س .م 28 س .م 16 ملم = 2 74 = 18 = 7-8 = = 2 74 = 16 = 7-8 = = 2 74 = 15 = 7-8 = = 2 74 = 10 = 7-8 =

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل