جميع التشريعات

قرار رقم 7148 05/11/1998

شراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية

النوع
قرار
الرقم
7148
التاريخ
05/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4733
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

رقم 70 و79 و174 منه

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/11/1998

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.

المادة 2

تتعرض المصارف والمؤسسات المالية التي تخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها وفقا لاحكام المادتين 208 و 209 من قانون النقد والتسليف.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه