المادة 1
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.
قرار Decision No. 7148 05/11/1998
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
رقم 70 و79 و174 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/11/1998
يقرر ما ياتي:
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.
تتعرض المصارف والمؤسسات المالية التي تخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها وفقا لاحكام المادتين 208 و 209 من قانون النقد والتسليف.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه