جميع التشريعات

قرار رقم 181 06/11/1998

منع الرعي في الاراضي المشاعية التي تعرضت لحرائق

النوع
قرار
الرقم
181
التاريخ
06/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4725
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 181 تاريخ 06/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون 216 تاريخ 02/04/1993 المعدل

بموجب القانون 667 تاريخ 29/12/1997

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 5591 تاريخ

15/09/1994

يقرر ما

المواد

المادة 1

مادة 1: اولا: يمنع الرعي منعا باتا في الاراضي المشاعية التي تعرضت لحرائق, وذلك لمدة خمس سنوات حفاظا على فترة الحضانة للنباتات البرية, ومن اجل استعادة الغطاء النباتي ومنعا لانجراف التربة.

المادة 2

مادة 2: ثانيا: تتولى الاجهزة المختصة ملاحقة المخالفين.

المادة 3

مادة 3: ثالثا: يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 06/11/1998 وزير البيئة اكرم شهيب