المادة 1
مادة 1: اولا: يمنع الرعي منعا باتا في الاراضي المشاعية التي تعرضت لحرائق, وذلك لمدة خمس سنوات حفاظا على فترة الحضانة للنباتات البرية, ومن اجل استعادة الغطاء النباتي ومنعا لانجراف التربة.
قرار Decision No. 181 06/11/1998
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون 216 تاريخ 02/04/1993 المعدل
بموجب القانون 667 تاريخ 29/12/1997
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 5591 تاريخ
15/09/1994
يقرر ما
مادة 1: اولا: يمنع الرعي منعا باتا في الاراضي المشاعية التي تعرضت لحرائق, وذلك لمدة خمس سنوات حفاظا على فترة الحضانة للنباتات البرية, ومن اجل استعادة الغطاء النباتي ومنعا لانجراف التربة.
مادة 2: ثانيا: تتولى الاجهزة المختصة ملاحقة المخالفين.
مادة 3: ثالثا: يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 06/11/1998 وزير البيئة اكرم شهيب