جميع التشريعات

قرار رقم 7158 10/11/1998

تعديل المادة الحادية والعشرين من القرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 المتعلق بغرف المقاصة المنشاة في مصرف لبنان

النوع
قرار
الرقم
7158
التاريخ
10/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4741-4742
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7873 تاريخ 24/07/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7158 تاريخ 10/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 80 منه

وبناء على احكام المادة 21 من القرار رقم 6911 تاريخ

26/02/1998 المتعلق بغرف المقاصة المنشاة في مصرف

لبنان

ولما كانت اتفاقية Maastricht قد حددت تاريخ بدء استعمال

العملة الاوروبية الموحدة

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/11/1998

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الحادية والعشرين من النظام المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 المتعلق بغرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان بحيث يطبق النظام المذكور ايضا على الشيكات المحررة بالعملة الاوروبية الموحدة Euro ابتداء من 04/01/1999

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه