المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الحادية والعشرين من النظام المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 المتعلق بغرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان بحيث يطبق النظام المذكور ايضا على الشيكات المحررة بالعملة الاوروبية الموحدة Euro ابتداء من 04/01/1999
قرار Decision No. 7158 10/11/1998
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 80 منه
وبناء على احكام المادة 21 من القرار رقم 6911 تاريخ
26/02/1998 المتعلق بغرف المقاصة المنشاة في مصرف
لبنان
ولما كانت اتفاقية Maastricht قد حددت تاريخ بدء استعمال
العملة الاوروبية الموحدة
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/11/1998
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يعدل نص المادة الحادية والعشرين من النظام المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 المتعلق بغرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان بحيث يطبق النظام المذكور ايضا على الشيكات المحررة بالعملة الاوروبية الموحدة Euro ابتداء من 04/01/1999
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه