ان المدير العام للتعاونيات,
بنا ءعلى المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المروسم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 26/10/1998
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الخضر - قضاء بعلبك جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الخضر وجوارها - بعلبك"م.م. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الخضر وجوارها. مركزها: الخضر مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- الاهتمام بالثروة الزراعية وتنميتها. 2- استيراد البذور وتصريف الانتاج الزراعي في الداخل والخارج. 3- تصنيع الانتاج الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد